عبد الرزاق الصنعاني

382

المصنف

( 11291 ) - عبد الرزاق عن الثوري في رجل حلف بطلاق امرأته أن يخاصم أخته ، فأرسلت زوجها فخاصمه ، قال : قد حنث إذا مات واحد منهما ذلك ( 1 ) . ( 11292 ) - عبد الرزاق عن الثوري في رجل حلف بطلاق امرأته أن لا يأكل طعام فلان ، فاشتري له منه ، أو أهدى له ذلك الرجل الاخر ، فأكل منه ، قال ( 2 ) : الحالف ، قال : ليس عليه شئ ، لأنه قد خرج منه ، إلا أن يوقت طعاما بعينه . ( 11293 ) - عبد الرزاق عن الثوري في رجل حلف لرجل بطلاق امرأته أن يؤدي إليه حقه يوم الهلال ، فإن أدى إليه قبل ذلك حنث ، فذكرته لمعمر فقال : ما يعجبني ما قال ، إذا كان نوى أن يؤديه فيما بينه وبين الهلال له يحنث . باب الرجل يحلف بطلاق امرأته وله أربع نسوة لا يدري بأيتهن حلف ( 11294 ) - عبد الرزاق عن معمر عن حماد في رجل له أربع نسوة ، فحلف بطلاق واحدة منهن ، ولم يكن يسم ( 3 ) ، ولم ينو أيتهن ، قال : يضع يده على أيتهن شاء .

--> ( 1 ) كذا في " ص " . ( 2 ) أرى إثبات كلمة " قال " هنا خطأ ، والصواب " فأكل منه الحالف " . ( 3 ) كذا في " ص " والصواب " ولم يسم " بحذف " يكن " أو " لم يكن سمى " .